فهرس الكتاب

الصفحة 3206 من 4600

2351 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ (1) . فَذلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ. وَ (2) الْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.

البيوع: 39ت

(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها.

(2) بهامش الأصل «ألحق ابن وضاح الواو، وليست ترجمة عنده وهو متصل بما قبله. هي ترجمة عند يحيى، وليست ترجمة عند ح» . وفي ش «باب الأمر المنهى عنه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت