فهرس الكتاب

الصفحة 3166 من 4600

2316/ 555 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. - [905] -

فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

البيوع: 25

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2520 في البيوع؛ والحدثاني، 231ب في البيوع؛ والشيباني، 779 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 714؛ والشافعي، 1242؛ والنسائي، 3893 في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت