2291/ 546 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 148 - ب] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (1) .
البيوع: 12
(1) بهامش الأصل «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «حتى تنجو من العاهة» : وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها، الزرقاني 3 - 337: 336
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2500 في البيوع؛ والحدثاني، 224ب في البيوع؛ والشيباني، 760 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 694، كلهم عن مالك به.