فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 4600

2290/ 545 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.

فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟.

فَقَالَ: «حِينَ (1) تَحْمَرُّ» .

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ (2) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» .

البيوع: 11

(1) في نسخة عند الأصل «حتى» يعني: حتى تحمر.

(2) بهامش الأصل في «عـ: فيم» ، «وعليها علامة التصحيح» . وبهامشه «قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. حتى تزهي» أي: يبدو صلاحها، الزرقاني 3: 335

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر» ، مسند الموطأ صفحة116

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2499 في البيوع؛ والحدثاني، 224أفي البيوع؛ والشافعي، 692؛ والبخاري، 1488 في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، 2198 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 115 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4526 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريقالحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4990 في م11 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 3740 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 151، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت