2281 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَيَطَأُ - [891] - الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلاَّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.
البيوع: 6
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2492 في البيوع؛ والحدثاني، 221ب في البيوع؛ والشيباني، 791 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.