2280 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ (1) عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تَقْرَبْهَا (2) ، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.
البيوع: 5
(1) وفي ق «حتى» وفي نسخة عندها «حين» . وفي نسخة عند الأصل «عبد الله» .
(2) بهامش الأصل «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع» . وفي ق «فبم» وفي نسخة عندها «ففيم» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2491 في البيوع؛ والحدثاني، 221أفي البيوع؛ والشيباني، 790 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.