2265 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (1) اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْدًا كَانَ، أَوْ دَيْنًا، أَوْ عَرْضًا. يُعْلَمُ (2) ، أَوْ لاَ يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا، أَوْ دَيْنًا، أَوْ عَرْضًا. وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ (3) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (4) ، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.
البيوع: 2أ
(1) بهامش الأصل في «خو، ذر: إذا» بدل إن.
(2) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن «يعلم ذلك» .
(3) بهامش الأصل في «توزري: أعتق» .
(4) في نسخة عند الأصل «كوتب» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الغرماء» هم: أصحاب الديون، الزرقاني 3: 328
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2478 في البيوع، عن مالك به.