2264/ 542 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ - [883] - الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (1) الْمُبْتَاعُ.
البيوع: 2
(1) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و «ط» و «عـ» .
وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2477 في البيوع، عن مالك به.