2238 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.
الرضاع: 6
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1741 في الرضاع؛ والحدثاني، 384أفي الطلاق؛ والشيباني، 615 في الطلاق، كلهم عن مالك به.