2237/ 536 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَمًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟. - [870] -
فَقَالَ: لاَ. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (1) .
الرضاع: 5
(1) بهامش الأصل «يعني أنهما أخوان لأب. بفتح اللام المشهور» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1739 في الرضاع؛ والحدثاني، 384 في الطلاق؛ والشيباني، 619 في الطلاق؛ والشافعي، 1460؛ والترمذي، 1149 في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.