2185 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، - [848] - سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ. فَقَالاَ: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلاَقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: 82
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1700 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 2330 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 368 في الطلاق، كلهم عن مالك به.