فهرس الكتاب

الصفحة 3012 من 4600

2184/ 522 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (1) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة 2: 231] . يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ.

الطلاق: 81

(1) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1699 في الطلاق؛ والحدثاني، 367ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت