2156 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
[قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا] (1) .
الطلاق: 68
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «المبتوتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1666 في الطلاق؛ والحدثاني، 363أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.