2145 - مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1) ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، [ق: 141 - أ] مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ.
الطلاق: 59
(1) في نسخة عند الأصل «أبي عبد الله» وعليها علامة التصحيح.
يعني الفضيل بن أبي عبد الله. وبهامش ق « ... قال ابن وضاح، قال لي يحيى: الفضيل بن عبد الله، وروى ابن القاسم عن مالك: الفضيل بن أبي عبد الله» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1661 في الطلاق؛ والحدثاني، 362د في الطلاق، كلهم عن مالك به.