2144 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) .
الطلاق: 58
(1) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ أن يرتجعها كما ترتجع الحائض» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه الحدثاني، 362ج في الطلاق، عن مالك به.