2139/ 517 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ (1) ، [ن: 91 - ب] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (2) ، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ (3) ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
الطلاق: 53
(1) سقط في ن.
(2) بهامش الأصل في «ح: ليمسكها» .
(3) بهامش الأصل «ابن وضاح: انتهى حديث رسول الله إلى قوله: أن يمس» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1655 في الطلاق؛ والحدثاني، 361 في الطلاق؛ والشيباني، 554 في الطلاق؛ والشافعي، 463؛ والشافعي، 945؛ وابن حنبل، 5299 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5251 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، الطلاق: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 3390 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2179 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والدارمي، 2262 في الطلاق عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 233، كلهم عن مالك به.