2129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ف: 214] يَنْكِحَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.
الطلاق: 51
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1641 في الطلاق؛ والحدثاني، 359د في الطلاق؛ والشيباني، 560 في الطلاق؛ والشافعي، 1414، كلهم عن مالك به.