2128 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (1) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
الطلاق: 50
(1) بهامش الأصل في «حـ: امرأته» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1640 في الطلاق؛ والحدثاني، 359ج في الطلاق؛ والشيباني، 557 في الطلاق، كلهم عن مالك به.