2115 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهَرْتِ (1) فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةً، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ (2) ، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
الطلاق: 42
(1) ضبطت في الأصل بوجهين بفتح الهاء وكسرها.
(2) في نسخة عند الأصل: عبد الرحمن بن عوف.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1635 في الطلاق، عن مالك به.