2093/ 516 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَفَلَ (1) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُمَا. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (2) .
الطلاق: 35
(1) رمز في الأصل على «وانتفل» علامة «عـ» ، مع علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: وانتفل لابن حزم لجميع الرواة. انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى: لو مننت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل، وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي» . في ق «وانتفى» وفي نسخة عندها «وانتفل» .
(2) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: قوله: وألحق الولد بالمرأة، انفرد به مالك، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره» . وبهامش ن «انفرد مالك رحمه الله بقوله: وألحق الولد بالمرأة، قاله أبو داوود، وأبو ص» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وانتفل من ولدها» أي انتفى وتبّرأ، الزرقاني 3: 246؛ « .. وألحق الولد بالمرأة» : فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما، الزرقاني 3: 247
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1619 في الطلاق؛ والحدثاني، 354 في الطلاق؛ والشيباني، 587 في الطلاق؛ والشافعي، 1267؛ وابن حنبل، 4298 في م2 ص7 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 4527 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5312 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5400 في م2 ص71 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 5315 في الطلاق عن طريق يحيى بن بكير، وفي، 6748 في
الفرائض عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، اللعان: 8 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 3477 في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2259 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1203 في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2079 في الطلاق عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمنبن مهدي؛ وابن حبان، 4288 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 753 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 232، كلهم عن مالك به.