فهرس الكتاب

الصفحة 2904 من 4600

2092/ 515 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ [ق: 138 - ب] سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ - [814] - السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ (1) ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ،

فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذلِكَ (2) . فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ؟

فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا [ف: 211] .

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لاَ أَنْتَهِي حَتَّى [ن: 88 - أ] أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أُنْزِلَ (3) فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ بِهَا» . - [815] -

قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

الطلاق: 34

(1) في الأصل في «أصل ذر: عويمرا» ، وبهامشه: «قال القعنبي أن عويمر بن أشقر العجلاني» .

(2) «عن ذلك» ساقطة من ق.

(3) في نسخة عند الأصل «نَزَل» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين» أي: فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا، الزرقاني 3: 244

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: فلما فرغا من تلاعنهما.

وفي رواية أبي مصعب، قال سهل: فتلاعنا»، مسند الموطأ صفحة31

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1618 في الطلاق؛ والحدثاني، 353 في الطلاق؛ والشافعي، 1260؛ وابن حنبل، 22878 في م5 ص334 عن طريق نوح بن ميمون، وفي، 22894 في م5 ص335 عن طريق أبي نوح، وفي، 22902 في م5 ص336 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 22902 في م5 ص336 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5259 في الطلاق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5308 في الطلاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللعان: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3402 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2245 في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4284 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 736 عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والدارمي، 2229 في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 6146 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 6، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت