2066 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (1) إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرٍ (2) . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (3) .
الطلاق: 22خ
(1) في ق «على رجل» .
(2) في نسخة عند الأصل «التظاهر» .
(3) بهامش الأصل في «جـ: تظهر» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1597 في الطلاق، عن مالك به.