2065 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ - [805] - يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (1) .
الطلاق: 22ح
(1) بهامش الأصل في «ح: يمسَّها» . بدل يطأها.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1598 في الطلاق، عن مالك به.