1991 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ (1) ، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
النكاح: 40ث
(1) في ق «والحرة والنصرانية» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1535 في النكاح، عن مالك به.