1990 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَةِ (1) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [ف: 202] ، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ق: 134 - أ] يُحْصِنُهَا [ن: 79 - أ] إِذَا عَتَقَتْ (2) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (3) .
النكاح: 40ت
(1) ن «والأمة» .
(2) في ق «إذا اعتقت» .
(3) في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1533 في النكاح، عن مالك به.