1979 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لِابْنِهِ جَارِيَةً (1) ، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا.
النكاح: 36أ
(1) في نسخة عند الأصل «له» ، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن «له» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1524 في النكاح؛ والحدثاني، 327 في النكاح، كلهم عن مالك به.