1978 - مَالِكٌ؛ [ق: 133 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ - [774] - لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لاَ تَمَسَسْهَا (1) . فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
النكاح: 36
(1) في نسخة عند الأصل «لا تمسها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1523 في النكاح، عن مالك به.