فهرس الكتاب

الصفحة 2740 من 4600

1954 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (1) {وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء 4: 23] . فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ.

فَهذَا الَّذِي (2) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.

النكاح: 23ت

(1) في «ق: في كتابه» .

(2) في «ن: فهو الذي» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وأمهات نسائكم» ، الزرقاني 3: 182

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1502 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1505 في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت