فهرس الكتاب

الصفحة 2739 من 4600

1953 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلاَ تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلاَ لِأَبِيهِ (1) ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

النكاح: 23ب

(1) ن وق «ولاتحل لأبيه ولا لابنه» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1501 في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت