1953 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلاَ تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلاَ لِأَبِيهِ (1) ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
النكاح: 23ب
(1) ن وق «ولاتحل لأبيه ولا لابنه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1501 في النكاح، عن مالك به.