فهرس الكتاب

الصفحة 2672 من 4600

1897 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: 172] الْمُجْتَمَعُ [ق: 119 - أ] عَلَيْهِ عِنْدَنَا، - [744] - وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (1) لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.

قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.

الفرائض: 14ب

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3068 في الفرائض؛ وابن حنبل، 21862 في م5 ص208 عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، 65، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت