1896 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (1) .
الفرائض: 14أ
(1) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3067 في الفرائض، عن مالك به.