1784/ 479 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ - [698] - رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا» .
الذبائح: 3
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فذكاها بشظاظ» أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني 3: 108؛ «لقحة» أي: ناقة ذات لبن.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2146 في الضحايا؛ والشيباني، 640 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.