فهرس الكتاب

الصفحة 2482 من 4600

1741 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ [ن: 43 - ب] حَلَفَ (1) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلاَ أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاَقُ (2) ، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَذِنْتُ لَكِ إِلَى - [683] - الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا، فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ (3) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ [ق: 81 - أ] عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.

النذور والأيمان: 11ت

(1) ق «وإن حلف» .

(2) في نسخة عند الأصل «طالق» .

(3) ن «شىء واحد من ذلك» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2202 في النذور والأيمان، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت