1740 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا (1) ، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَارًا. ثَلاَثًا (2) ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ (3) وَاحِدَةٌ (4) ، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
النذور والأيمان: 11ب
(1) في ن «كذا وكذا» .
(2) في ن «ثلاثة» وعليها علامة خـ، وبالهامش «ثلاثا» .
(3) بهامش الأصل، في «ع: كفارة» يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة.
(4) بهامش الأصل في «ح، هـ: ثلاثة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه الحدثاني، 262أفي النذور والكفارات، عن مالك به.