فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 4600

1697 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ (1) فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ (2) ، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ (3) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

الجهاد: 46

(1) رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ» . وبهامشه في «ع: أُدخل» ، «صح» .

(2) بهامش الأصل في «خ: سابق» ، وبهامشه: «قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل» .

(3) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش «وإنْ سُبِقَ» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ليس برهان الخيل بأس .. » اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني 3: 63

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 903 في الجهاد؛ والشيباني، 860 في العتاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت