1651 - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ (1) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، [ق: 73 - أ] فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا (2) الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (3) . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا (4) ، وَلاَ يَدَعَهَا. وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ [ف: 147] الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا (5) ، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.
الجهاد: 17ت
(1) في نسخة عند الأصل: «لرجل» .
(2) رسم في الأصل على «يفتديها» علامة «ح» و «هـ» . وبهامشه في «ع: يفديها» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) بهامش الأصل في «ح: قال» وعليها علامة التصحيح.
(4) بهامش الأصل في «حـ: يفديها» .
(5) بهامش الأصل في «ع، هـ: يفديها» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. إنها لا تسترق» أي: بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد، الزرقاني 3: 25؛ « .. جرحت» أي: جرحت إنسانا.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 952 في الجهاد، عن مالك به.