1606 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ [ش: 134] فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.
الحج: 253
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني 2: 532