1545 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (1) ، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْيًا؛ إِنْ (2) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلاَّ النِّسَاءَ (3) ، وَالطِّيبَ (4) ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
الحج: 222
(1) وبهامش الأصل في «ح» «من رمى الجمرة ونحر هديًا إن كان معه، ثم حلق أو قصر فقد، ع وعليها التصحيح.» ومثله في ش. رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ» .
(2) رمز في الأصل على «إن» علامة «عـ» . رمز في الأصل على «فقد» علامة «عـ» ، وكتب بهامشه.
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الهمزة وضمها.
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وضمها.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1433 في المناسك؛ والحدثاني، 619 في المناسك؛ والشيباني، 492 في الحج، كلهم عن مالك به.