1544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (1) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلاَّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لاَ يَمَسَّ (2) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلاَ طِيبًا، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
الحج: 221
(1) كتب في الأصل «فقال» وفي جنبه واو أيضًا.
(2) في نسخة عند الأصل «لا يَمَسَّنَّ» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1432 في المناسك؛ والحدثاني، 618 في المناسك؛ والشيباني، 491 في الحج، كلهم عن مالك به.