فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 4600

1369 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا (1) جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ (2) بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ (3) . لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ [ق: 61 - ب] قَرِيبًا. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.

الحج: 122أ

(1) بهامش الأصل في «ت: وإن رجل» . وفي ش «وإن رجل» وبالهامش «ولو أن رجلا» .

(2) ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم الفاء وفتحها.

(3) بهامش الأصل في «ب: يَصْدُرُ» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1446 في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت