فهرس الكتاب

الصفحة 2023 من 4600

1356 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (1) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (2) .

الحج: 116ت

(1) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ» ، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ» .

(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1294 في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت