فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 4600

1355 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ.

قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ (1) سُبْعَيْنِ (2) جَمِيعًا. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (3) رَكْعَتَيْنِ.

الحج: 116ب

(1) في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير.

(2) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.

(3) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1293 في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت