1272 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
الحج: 73أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعيًا لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني 2: 367
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1181 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1540 في النكاح، كلهم عن مالك به.