1271 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحُ (1) ، وَلاَ يُنْكِحُ (2) .
الحج: 73
(1) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم» .
(2) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني 2: 369
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1180 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1539 في النكاح؛ والحدثاني، 332ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9289 في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.