1136 - قَالَ مَالِكٌ: (1) وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ (2) وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. وَلاَ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، بِقُبْلَةٍ، وَلاَ غَيْرِهَا.
قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ، وَلاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَلاَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ. - [458] -
وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يَتَطَيَّبُ.
[وَالْمُعْتَكِفُ] (3) وَالْمُعْتَكِفَةُ، يَدَّهِنَانِ، وَيَتَطَيَّبَانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَعُودَانِ الْمَرْضَى. فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ.
قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَالْمُعْتَكِفِ، وَالصَّائِمِ.
الاعتكاف: 8ت
(1) في ق «قال يحيى، قال زياد، قال مالك» .
(2) في نسخة عند الأصل: «أهله» .
(3) الزيادة من ق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 882 في الصيام، عن مالك به.