1135 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا، تُنْكَحُ (1) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.
قَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (2) بِالنَّهَارِ.
الاعتكاف: 8ب
(1) في ق «تنكح أيضا» بالتقديم والتأخير.
(2) في نسخة عند الأصل «منهن» ، وفي ق «منهن بالنهار» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «نكاح الملك» أي: العقد؛ «المسيس» أي: الجماع، الزرقاني 2: 284
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 880 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 881 في الصيام، كلهم عن مالك به.