1079 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ [ف: 98] صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ (1) يَقْطَعُهَا؟.
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ (2) ، يُقْطِعُهَا إِنْ شَاءَ.
قَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
الصيام: 49
(1) في الأصل «أو» وعليها علامة «هـ» ، والتصحيح، وفي طرته عند «ع: أم» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أم» .
(2) رمز في الأصل على «نعم» علامة «ح» ، وفي طرته في «هـ ح: فقلت له يقْطعها» وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 804 في الصيام؛ والحدثاني، 466 في الصيام، كلهم عن مالك به.