1078 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمَعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِيًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ (1) .
الصيام: 48ب
(1) بهامش الأصل «هذه المسألة سقطت لقاسم بن أصبغ وهي لعبيد الله» . ثم أعاد فقال: «سقط لابن وضاح وثبت لعبيد الله» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 824 في الصيام، عن مالك به.