1045 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي [ش: 90] تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْ (1) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (2) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (3) .
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.
الصيام: 29أ
(1) بهامش ق، في خ «فَمن» .
(2) في نسخة عند ق «فإنما» .
(3) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 806 في الصيام؛ والحدثاني، 466ب في الصيام، كلهم عن مالك به.