941 -قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ - [386] -
فَقَالَ: لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ (1) أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا (2) قَالُوا. فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ (3) عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.
الصدقة: 35ج
(1) في نسخة عند الأصل: «فيه» بدل «عنه» .
(2) في الأصل «بما» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عند «حـ: فيما» . وفي ق «فيما» .
(3) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا في أولها. أي «تَجِبْ» ، و «يَجِبْ» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 717 في الصدقة، عن مالك به.